مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
234
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
المعيّن ، وتبيّن بعد المعاملة تخلّف الوصف ، فيكون للمشتري خيار الرؤية . وهذا بخلاف الكلّي في الذمّة ، فلا يجري فيه هذا الخيار ؛ إذ لا يتصوّر فيه تخلّف الوصف وفقدانه ، فإن كان ما سلّمه البائع إلى المشتري ينطبق عليه الوصف المذكور فهو ، وإلّا كان له المطالبة بالفرد الواجد للوصف « 1 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : خيار الرؤية ) 4 - خيار العيب : اختلف الفقهاء في جريان خيار العيب في الكلّي في الذمّة إذا كان الفرد المقبوض معيباً ، فمنهم من ذهب إلى ثبوته ؛ وذلك لأنّ الكلّي إذا تعيّن بالفرد يكون مصبّ البيع ذلك الفرد ، فيصدق عليه أنّه مبيع معيب « 2 » . وذهب آخرون إلى عدم جريانه فيه « 3 » . واستدلّ له بأنّ العيب إنّما يمنع عن ردّ المبيع المعيب لا غير المبيع ، والفرد المقبوض ليس معيباً وإن كان الكلّي منطبقاً عليه « 4 » . وأمّا الكلّي في المعيّن والكلّي المشاع فلا إشكال في جريان خيار العيب فيهما إذا كانت جميع الأطراف معيبة . وأمّا إن كانت بعض الأطراف معيبة وبقية الأطراف صحيحة فحكمهما حكم الكلّي في الذمّة . ( انظر : خيار العيب ) بيع المجَر ( انظر : بيع الغرر ) بيع المجهول ( انظر : بيع الغرر )
--> ( 1 ) انظر : التنقيح في شرح المكاسب ( موسوعة الإمام الخوئي ) 39 : 79 . ( 2 ) مهذّب الأحكام 17 : 185 . ( 3 ) حاشية المكاسب ( اليزدي ) 2 : 92 - 95 . ( 4 ) حاشية المكاسب ( اليزدي ) 2 : 95 .